سماهم فقال : أعتقوا فلانا وفلانا وفلانا ، نظر في أثمانهم ، ثم بدأ
بعتق من سماه أولا فأولا ، فإن خرج الثلث على الرؤوس عتقوا ، وإن فضل
منه مالا يبلغ ثمن الذي يلي من خرج آخرا منهم ، فإن كان الذي يخرج منه
السدس فما فوقه ، وقف فيما بقي عليه ، وكان الباقون ميراثا " .
( 16192 ) 2 وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " من
أوصى بوصايا ذكر فيها العتق ، فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق ، ويكون ما
فضل في الوصايا " .
( 16193 ) 3 وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم
قالوا : " من أوصى بوصية نفذت من ثلثه " الخبر .
( 16194 ) 4 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أوصى بثلث
ماله لعبده ، فإنه يقوم فأن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة
استسعى العبد في الربع ( 1 ) ، وإن كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع
إليه الفضل ، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلا دون السدس ، لم يكن له
وصية " .
( 16195 ) 5 العياشي في تفسيره : عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : " فمن خاف من موص جنفا أو إثما
فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) ( 1 ) قال : " يعني إذا ما اعتدى في الوصية وزاد
في الثلث " .
( 16196 ) 6 الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال :
هامش
دعائم الاسلام ج 2 ص 357 ح 1302 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 361 ح 1312 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1316 .
( 1 ) في المصدر : الباقي .
5 تفسير العياشي ج 1 ص 78 ح 173 .
( 1 ) البقرة 2 : 172 .
6 الهداية ص 81 .