( 16201 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي
( عليهم السلام ) ، في الرجل يموت وليس له وارث ولا عصبة ، قال :
" يوصي بماله حيث شاء من المسمين ، في المساكين وابن السبيل " .
( 16202 ) 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قال في
رجل مات وليس له ورثة ، فأوصى بماله للمساكين ، فأجاز وصيته .
12 ( باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصي ، لم
يكن لهم الرجوع في الوصية )
( 16203 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
أوصى الرجل يعني بما تجاوز الثلث فأجاز له الورثة ذلك في حياته ثم بدا
لهم بعد الموت ، قال : ليس لهم أن يرجعوا " .
13 ( باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل ،
دخل ثلث ديته أيضا )
( 16204 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن
علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال في رجل أوصى ( 1 ) ثم قتل خطأ ، قال :
" ثلث ديته داخل في وصيته " .
هامش
2 الجعفريات ص 121 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 394 ح 1391 .
الباب 12
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1319 .
الباب 13 1 الجعفريات ص 121 .
( 1 ) في المصدر : أسلم .