قال : أفأوصي بنصف مالي ؟ وفي رواية : بشطر مالي ؟ فقال : " لا " فقال :
أفأوصي بثلث مالي ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " بالثلث والثلث كثير ،
وقال : انك ان تدع أولادك أغنياء ، خير من أن تدعهم عالة يتلبلون ( 2 )
الناس " .
( 16185 ) 3 وفي درر اللآلي : عن معاذ بن جبل ، عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : " إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم ،
زيادة في حسناتكم " .
( 16186 ) 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " المرء أحق بثلثه يضعه حيث أحب " .
( 16187 ) 5 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " للرجل أن يوصي
في ماله بالثلث ، والثلث كثير " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " وكذلك
المرأة ، لها مثل ذلك " .
( 16188 ) 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن أوصى بالثلث ، فهو الغاية في
الوصية " .
( 16189 ) 7 الصدوق في الخصال : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن مصعب ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " جرت في البراء بن معرور ثلاث من
السنن إلى أن قال وأوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة ،
هامش
( 2 ) كذا في الحجرية ، والظاهر أنها تصحيف ولعل صحته : يتكففون ومنه
الحديث " . عالة يتكففون الناس " أي يمدون أكفهم إليهم يسألونهم ( النهاية ج 4
ص 190 ومجمع البحرين ج 5 ص 113 ) .
3 درر اللآلي ج 1 ص 396 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 356 ح 1299 .
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 356 ح 1299 .
6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
7 الخصال ص 193 ح 267 .