تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
( 16205 ) 2 الصدوق في المقنع : وإن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته . ( 16206 ) 3 وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم قتل الموصي بعد ذلك ، فأخذت ديته ، فقضى في وصيته ، أنها تنفذ من ماله وديته ، كما أوصى . 14 ( باب جواز الوصية للوارث ) ( 16207 ) 1 العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوصية ، هل يجوز للوارث ؟ قال : " نعم ، ثم تلا هذه الآية : ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) ( 1 ) " . ( 16208 ) 2 الصدوق في المقنع : وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين ، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث . ( 16209 ) 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " لا وصية لوارث " وهذا إجماع فيما علمناه ، ولو جازت الوصية للوارث لكان يعطى من الميراث أكثر مما سماه الله عز وجل له ، ومن أوصى لوارث ( 1 ) فإنما استقل حق الله الذي جعل له ،
هامش
2 المقنع ص 165 . 3 المقنع ص 165 . الباب 14 1 تفسير العياشي ج 1 ص 77 ح 164 . ( 1 ) البقرة 2 : 180 . 2 المقنع ص 165 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 358 ح 1305 . ( 1 ) في المصدر : لوارثه .