( 16205 ) 2 الصدوق في المقنع : وإن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ ، فإن
ثلث ديته داخل في وصيته .
( 16206 ) 3 وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل أوصى لرجل وصية
مقطوعة مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم قتل
الموصي بعد ذلك ، فأخذت ديته ، فقضى في وصيته ، أنها تنفذ من ماله
وديته ، كما أوصى .
14 ( باب جواز الوصية للوارث )
( 16207 ) 1 العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوصية ، هل يجوز للوارث ؟ قال :
" نعم ، ثم تلا هذه الآية : ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين
والأقربين ) ( 1 ) " .
( 16208 ) 2 الصدوق في المقنع : وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين ، فإنه
يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث .
( 16209 ) 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " لا وصية لوارث " وهذا إجماع فيما علمناه ،
ولو جازت الوصية للوارث لكان يعطى من الميراث أكثر مما سماه الله عز
وجل له ، ومن أوصى لوارث ( 1 ) فإنما استقل حق الله الذي جعل له ،
هامش
2 المقنع ص 165 .
3 المقنع ص 165 .
الباب 14
1 تفسير العياشي ج 1 ص 77 ح 164 .
( 1 ) البقرة 2 : 180 .
2 المقنع ص 165 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 358 ح 1305 .
( 1 ) في المصدر : لوارثه .