وجرت السنة بالثلث " .
( 16190 ) 8 أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ،
في قوله عز وجل : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا
الوصية للوالدين والأقربين ) ( 1 ) قال : " هي منسوخة بآية الفرائض التي فيها
المواريث ، وقوله عز وجل : ( فمن بدله بعد ما سمعه ) ( 2 ) يعني ذلك
الوصية " وقد جاء عنهم أنها ليست بمنسوخة ، وأن أصل الثلث إنما جعله
( الله ) ( 3 ) للميت ، لان براء بن معرور مات بالمدينة من قبل الهجرة ،
وأوصى لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثلث ماله ، وإن ( 4 ) وجهه إلى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو يومئذ بمكة فجرت السنة .
10 ( باب من أوصى بأكثر من الثلث ، صحت الوصية بالثلث
وبطلت في الزائد إلا أن يجيز الوارث ، وأن المنجزات مقدمات
على الوصية )
( 16191 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) ، أنه قال
في ( 2 ) الرجل يعتق بعض عبيدة عند الموت ، وليس له مال غيرهم ، ولم يعلم
من أعتق أولا منهم إذ لم يسمه ، قال ( عليه السلام ) : " يقرع بينهم ويعتق
الأول فالأول ، حتى يبلغ الثلث " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " فإن
هامش
8 التنزيل والتحريف ص 11 .
( 1 ) البقرة 2 : 180 .
( 2 ) البقرة 2 : 181 .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .
( 4 ) في المصدر : وأن يجعل .
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 306 .
( 1 ) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .
( 2 ) في الحجرية : " لي " وما أثبتناه من المصدر .