" ليس للميت من ماله إلا الثلث ، فإذا أوصى بأكثر من الثلث يرد إلى
الثلث " .
( 16197 ) 7 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل حضره الموت فأعتق
مملوكا ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، قال : " ما يعتق منه إلا
ثلثه " .
( 16198 ) 8 وفي المقنع : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون
لامرأته عليه المال فتبرئه منه في مرضها ، قال : " لا ولكن إن وهبت له جاز
ما وهبت له من ثلثها " .
قال : " وإذا أعتق الرجل مملوكا ليس له غيره وأبي الورثة أن يجيزوا
ذلك ، فما يعتق منه إلا ثلثه " ( 1 ) .
( 16199 ) 9 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن أوصى لمملوك بثلث ماله ، قوم
المملوك قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث ( استسعى
للفضيلة ) ( 1 ) ثم أعتق " .
11 ( باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث ،
وحكم ما لو ولد له بعد موته )
( 16200 ) 1 الصدوق في المقنع : وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة ، فإنه يوصي بماله حيث شاء ، في المسلمين والمساكين وابن السبيل .
هامش
الهداية ص 81 .
8 المقنع ص 165 .
( 1 ) نفس المصدر ص 166 عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
9 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 49 .
( 1 ) في المصدر : استثنى في الفضيلة .
الباب 11
1 المقنع ص 167 .