بجميعه ، فقال له : فالنصف ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " لا " فقال :
فالثلث ، فقال : " الثلث ، والثلث كثير ، ثم قال : لئن تتركه لعيالك خير
لك " .
( 16182 ) 6 الشهيد في حواشيه على القواعد : عن سعد قال : مرضت مرضا
شديدا فعادني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال لي : " أوصيت "
فقلت : نعم ، أوصيت بمالي كله للفقراء ، وفي سبيل الله ، فقال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : " أوص بالعشر " فقلت : يا رسول الله ، إن مالي
كثير وذريتي أغنياء ، فلم يزل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يناقصني
وأناقصه ، حتى قال : " أوص بالثلث ، والثلث كثير " .
9 ( باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة بل
استحبابها ، وعدم جواز الوصية بما زاد على
الثلث في غير الواجب المالي )
( 16183 ) 1 ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن أبي قتادة قال : إن النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور ، فقيل : يا
رسول الله إنه هلك وقد أوصى لك بثلث ماله ، فقبل رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، ثم رده إلى ورثته .
( 16184 ) 2 وعن أبي هريرة ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، أنه مرض بمكة
مرضة أشفى ( 1 ) منها ، فعاده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا
رسول الله ليس يرثني إلا البنت ، أفأوصي بثلثي مالي ؟ فقال : " لا "
هامش
6 حواشي الشهيد : مخطوط .
الباب 9
1 عوالي اللآلي ج 3 ص 269 ح 3 .
2 عوالي اللآلي ج 3 ص 268 ح 2 .
( 1 ) أشفى منها : أشرف على الهلاك ( لسان العرب شفي ج 14 ص 436 والفائق
ج 3 ص 307 ) .