أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " السكر من الكبائر ، والحيف في
الوصية من الكبائر " .
8 ( باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث ، واختيار
الخمس على الربع )
( 16177 ) 1 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه
كان يستحب الوصية بالخمس ، ويقول : " ان الله تبارك وتعالى رضي لنفسه
من الغنيمة بالخمس " وقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : " الخمس
اقتصاد ، والربع جهد بالورثة ، والثلث حيف " .
( 16178 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن أوصى ( رجل ) ( 1 ) بربع ماله ،
فهو أحب ( إلي من ) ( 2 ) أن يوصي بالثلث " .
( 16179 ) 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( علي السلام ) ، أنه قال :
" استحب أن يقتصر في الوصية على الخمس ، وقال ، ان الله عز وجل رضي
بالخمس من عباده ، وقال : الخمس اقتصاد والثلث جهد بالورثة ، ولئن
يوصي بالربع أحب إلي من أن يوصي بالثلث " .
( 16180 ) 4 وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " من أوصى بالثلث لم يترك ،
وقد أضر بالورثة ، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث " .
( 16181 ) 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لمن أراد
أن يوصي بجميع ماله في سبيل الله : " لا تفعل ذلك " فنهاه عن الصدقة
هامش
الباب 8
1 الجعفريات ص 242 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 357 ح 1300
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 357 ح 1300
5 عوالي اللآلي ج 2 ص 69 ح 177 .