المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم ،
قال : " نعم " قلت : وتبين بغير طلاق ، قال : " نعم " واجمع منهن
ما شئت ، قال : فسكت قليلا ، ثم قال : " دع عنك هذا " .
21 - ( باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها ، بقدر ما
تخلف من المدة ، الا أيام حيضها فإنها لها )
[ 17321 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن عمر بن حنظلة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا ،
وأتخوف أن تخلفني ، قال : " احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك ، فخذ
منه بقدر ما تخلفك " .
22 - ( باب أن المرأة المتمتع بها ، إذا ظهر لها زوج ، وقد بقي
من مهرها شئ ، سقط عن المتمتع ، وبطل العقد )
[ 17322 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإذا تزوجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل
معلوم ، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها ، ثم علمت أن لها زوجا ، فلا
تعطها مما بقي لها عليك شيئا ، لأنها عصت الله .
23 - ( باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا
الاعلان ، بل يستحبان )
[ 17323 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن عروة ،
عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
هامش
الباب 21
1 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 310 ح 45 .
الباب 22
1 - المقنع ص 114 .
الباب 23
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .