تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم ، قال : " نعم " قلت : وتبين بغير طلاق ، قال : " نعم " واجمع منهن ما شئت ، قال : فسكت قليلا ، ثم قال : " دع عنك هذا " . 21 - ( باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها ، بقدر ما تخلف من المدة ، الا أيام حيضها فإنها لها ) [ 17321 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا ، وأتخوف أن تخلفني ، قال : " احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك ، فخذ منه بقدر ما تخلفك " . 22 - ( باب أن المرأة المتمتع بها ، إذا ظهر لها زوج ، وقد بقي من مهرها شئ ، سقط عن المتمتع ، وبطل العقد ) [ 17322 ] 1 - الصدوق في المقنع : وإذا تزوجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم ، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها ، ثم علمت أن لها زوجا ، فلا تعطها مما بقي لها عليك شيئا ، لأنها عصت الله . 23 - ( باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ، بل يستحبان ) [ 17323 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
هامش
الباب 21 1 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 310 ح 45 . الباب 22 1 - المقنع ص 114 . الباب 23 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .