[ 17314 ] 9 - الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
المتعة فقال : " هي كبعض امائك ، وعدتها خمس وأربعون ليلة " الخبر .
وفيه : وإذا انقضت أيامها وهو حي ، فحيضة ونصف ، مثل ما يجب
على الأمة .
18 - ( باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول ، لا يجوز لها أن
تتزوج بغير الزوج إلا بعد العدة ، ويجوز به فيها )
[ 17315 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
" فإن أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه " الخبر .
[ 17316 ] 2 - وعن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير
طلاق ، فإذا أراد أن يزداد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر ، في تمتع أو
تزويج غير متعة " الخبر .
[ 17317 ] 3 - وعن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة ، قال : " يشارطها على ما شاءا
من العطية - إلى أن قال وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا
آخر ، ويتراضيان على ما شاءا من الاجر " .
[ 17318 ] 4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت
هامش
9 - المقنع ص 114 .
الباب 18
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24 .