تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
[ 17314 ] 9 - الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المتعة فقال : " هي كبعض امائك ، وعدتها خمس وأربعون ليلة " الخبر . وفيه : وإذا انقضت أيامها وهو حي ، فحيضة ونصف ، مثل ما يجب على الأمة . 18 - ( باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول ، لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلا بعد العدة ، ويجوز به فيها ) [ 17315 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : " فإن أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه " الخبر . [ 17316 ] 2 - وعن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق ، فإذا أراد أن يزداد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر ، في تمتع أو تزويج غير متعة " الخبر . [ 17317 ] 3 - وعن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة ، قال : " يشارطها على ما شاءا من العطية - إلى أن قال وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ، ويتراضيان على ما شاءا من الاجر " . [ 17318 ] 4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت
هامش
9 - المقنع ص 114 . الباب 18 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24 .