تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : " قال علي ( عليه السلام ) : لولا ما سبقني ابن الخطاب ما زنى الا شقي ، ثم قرأ هذه الآية ( فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 1 ) ، قال : يقول : إذا انقطع الاجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر ترضيها ، ولا يحل لغيرك حتى ينقطع الاجل ، وعدتها حيضتان " . 19 - ( باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة ، فإن وهبها إياها زوجها ، جاز له ذلك ) [ 17319 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس عليها منه عدة ، إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، إنما العدة عليها لغيره ، إلا أن ( 1 ) يهب لها ما بقي من أجله عليها ، وهو قوله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 2 ) ، وهو زيادة في المهر والأجل " . 20 - ( باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا ، وحكم الساعة والساعتين ، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات ، مع تعيين الاجل ) [ 17320 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يتزوج
هامش
( 1 ) النساء 4 : 24 . الباب 19 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 . ( 1 ) في نسخة : أنه . ( 2 ) النساء 4 : 24 . الباب 20 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .