أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : " قال علي ( عليه السلام ) : لولا ما
سبقني ابن الخطاب ما زنى الا شقي ، ثم قرأ هذه الآية ( فما استمتعتم به
منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما
تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 1 ) ، قال : يقول : إذا انقطع الاجل فيما
بينكما استحللتها بأجل آخر ترضيها ، ولا يحل لغيرك حتى ينقطع الاجل ،
وعدتها حيضتان " .
19 - ( باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة ، فإن
وهبها إياها زوجها ، جاز له ذلك )
[ 17319 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس عليها منه عدة ، إذا عزم
على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، إنما العدة عليها لغيره ، إلا أن ( 1 ) يهب
لها ما بقي من أجله عليها ، وهو قوله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن
أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 2 ) ،
وهو زيادة في المهر والأجل " .
20 - ( باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا ،
وحكم الساعة والساعتين ، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات ،
مع تعيين الاجل )
[ 17320 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يتزوج
هامش
( 1 ) النساء 4 : 24 .
الباب 19
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
( 1 ) في نسخة : أنه .
( 2 ) النساء 4 : 24 .
الباب 20
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .