24 - ( باب عدم ثبوت التوارث في المتعة للزوج ولا للمرأة ،
وحكم ما لو شرط الميراث )
[ 17328 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن موسى بن
بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " عدة المتعة خمس
وأربعون ليلة إلى أن قال ولا ميراث بينهما ان مات أحدهما في ذلك
الاجل " الخبر .
[ 17329 ] 2 - وعن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم
قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول في الرجل يتزوج المرأة
متعة : " انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح " .
[ 17330 ] 3 - وعن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في المتعة " ليست من الأربع ،
لأنها تطلق ولا ترث ، وإنما هي مستأجرة " .
[ 17331 ] 4 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن
سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ،
مثله ، ليس فيه ( قال ) في الأول .
[ 17332 ] 5 - الصدوق في المقنع : ولا ميراث بينهما ، إذا مات واحد منهما في
ذلك الاجل .
[ 17333 ] 6 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، وأبي
هامش
الباب 24
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
4 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 36 .
5 - المقنع ص 114 .
6 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 .