تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
24 - ( باب عدم ثبوت التوارث في المتعة للزوج ولا للمرأة ، وحكم ما لو شرط الميراث ) [ 17328 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " عدة المتعة خمس وأربعون ليلة إلى أن قال ولا ميراث بينهما ان مات أحدهما في ذلك الاجل " الخبر . [ 17329 ] 2 - وعن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : " انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح " . [ 17330 ] 3 - وعن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في المتعة " ليست من الأربع ، لأنها تطلق ولا ترث ، وإنما هي مستأجرة " . [ 17331 ] 4 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، مثله ، ليس فيه ( قال ) في الأول . [ 17332 ] 5 - الصدوق في المقنع : ولا ميراث بينهما ، إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل . [ 17333 ] 6 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، وأبي
هامش
الباب 24 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . 4 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 36 . 5 - المقنع ص 114 . 6 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 .
مستدرك الوسائل — صفحة 470 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث