بصير جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال : " فان
اشترطا في الميراث ، فهما على شرطهما " .
25 - ( باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه ، وان شرط عدم لحوقه فلا
يجوز نفيه ولو عزل )
[ 17334 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم وأبي بصير
جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث المتعة - إلى أن قال : فقلنا
له : أرأيت ان حملت ؟ قال : " هو ولده " الخبر .
[ 17335 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ،
عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، كم المهر في
المتعة ؟ - إلى أن قال - قلت : إن حبلت ، قال : " هو ولده " .
[ 17336 ] 3 - وعن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة ، قال : " يشارطها على ما شاء
من العطية ، ويشترط الولد ان أراد أولادا " الخبر .
[ 17337 ] 4 - وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل أبا الحسن
( عليه السلام ) وأنا اسمع ، عن رجل يتزوج المرأة متعة ، ويشترط عليها أن
لا يطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك بولد ، فشدد في انكار الولد ، فقال :
" يجحده " اعظاما ! فقال الرجل : فاني أتهمهما ، فقال : " لا ينبغي لك إلا أن
تتزوج مؤمنة أو مسلمة ، ان الله يقول : ( الزاني لا ينكح الا زانية أو
مشركة ) ( 1 ) " الآية .
هامش
الباب 25
1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
( 1 ) النور 24 : 3 .