تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
بصير جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال : " فان اشترطا في الميراث ، فهما على شرطهما " . 25 - ( باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه ، وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل ) [ 17334 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم وأبي بصير جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث المتعة - إلى أن قال : فقلنا له : أرأيت ان حملت ؟ قال : " هو ولده " الخبر . [ 17335 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، كم المهر في المتعة ؟ - إلى أن قال - قلت : إن حبلت ، قال : " هو ولده " . [ 17336 ] 3 - وعن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة ، قال : " يشارطها على ما شاء من العطية ، ويشترط الولد ان أراد أولادا " الخبر . [ 17337 ] 4 - وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) وأنا اسمع ، عن رجل يتزوج المرأة متعة ، ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك بولد ، فشدد في انكار الولد ، فقال : " يجحده " اعظاما ! فقال الرجل : فاني أتهمهما ، فقال : " لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة ، ان الله يقول : ( الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة ) ( 1 ) " الآية .
هامش
الباب 25 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . ( 1 ) النور 24 : 3 .