تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
[ 17309 ] 4 - وعن النضر : عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كم المهر في المتعة ؟ - إلى أن قال - : " وليس عليها العدة منه ، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة " الخبر . [ 17310 ] 5 - وعن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " عدة المتعة خمسة وأربعون ليلة " كأني أنظر إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، يعقد بيده خمس وأربعون يوما . . الخبر . [ 17311 ] 6 - وعن ابن أبي عمير ، عن عمير بن أذينة ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألته يعني - أبا عبد الله ( عليه السلام ) - عن المتعة ، فقال : " الق عبد الملك بن جريح " - إلى أن قال - قال : وعدتها حيضة إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض شهر ، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فعرضته عليه ، فقال : " صدق " وأقر به . قال عمر بن أذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق ، إلا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف . [ 17312 ] 7 - وعن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في المتعة ، - إلى أن قال - : " وعدتها خمس وأربعون ليلة " . [ 17313 ] 8 - وعن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة - إلى أن قال - قال : " والعدة خمس وأربعون ليلة " الخبر .
هامش
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 6 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . 8 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .