[ 17309 ] 4 - وعن النضر : عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كم المهر في المتعة ؟ - إلى أن قال - : " وليس
عليها العدة منه ، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة " الخبر .
[ 17310 ] 5 - وعن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : " عدة المتعة خمسة وأربعون ليلة " كأني أنظر إلى أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، يعقد بيده خمس وأربعون يوما . . الخبر .
[ 17311 ] 6 - وعن ابن أبي عمير ، عن عمير بن أذينة ، عن إسماعيل بن
الفضل الهاشمي ، قال : سألته يعني - أبا عبد الله ( عليه السلام ) - عن
المتعة ، فقال : " الق عبد الملك بن جريح " - إلى أن قال - قال : وعدتها
حيضة إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض شهر ، فانطلقت بالكتاب إلى
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فعرضته عليه ، فقال : " صدق " وأقر به .
قال عمر بن أذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق ، إلا أنه كان
يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
[ 17312 ] 7 - وعن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في المتعة ، - إلى أن قال - :
" وعدتها خمس وأربعون ليلة " .
[ 17313 ] 8 - وعن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة - إلى أن قال - قال : " والعدة
خمس وأربعون ليلة " الخبر .
هامش
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
6 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66
7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
8 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .