تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
رجل يتزوج متعة بغير شهود ، قال : " لا بأس " الخبر . [ 17324 ] 2 - وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يجزئ في المتعة من الشهود ؟ قال : " رجلان ، أو رجل وامرأتان ، يشهد هما " قلت : فإن لم يجد أحدا ، قال : " أنه لا يجوز لهم " قلت : أرأيت ان أشفقوا أن يعلم بهم أحد ، يجزؤهم رجل واحد ؟ قال : " نعم " قلت : جعلت فداك أكان المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون المتعة بغير شهود ؟ قال : " لا " الخبر . [ 17325 ] 3 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضل ، عن الحارث بن المغيرة ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يجزئ في المتعة رجل وامرأتان ؟ قال : " نعم ، ويجزؤه رجل واحد ، وإنما كان ذلك لمكان البراءة ، ولئلا تقول في نفسها : هو فجور " . [ 17326 ] 4 - وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، ومحسن ، عن ابان ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أتزوج المتعة بغير شهود ، قال : " لا ، إلا أن تكون مثلك " . [ 17327 ] 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والوجه الثاني في نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة " إلى آخره .
هامش
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 3 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 34 . 4 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 35 . 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .