رجل يتزوج متعة بغير شهود ، قال : " لا بأس " الخبر .
[ 17324 ] 2 - وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يجزئ في المتعة من الشهود ؟ قال :
" رجلان ، أو رجل وامرأتان ، يشهد هما " قلت : فإن لم يجد أحدا ، قال :
" أنه لا يجوز لهم " قلت : أرأيت ان أشفقوا أن يعلم بهم أحد ، يجزؤهم
رجل واحد ؟ قال : " نعم " قلت : جعلت فداك أكان المسلمون على عهد
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون المتعة بغير شهود ؟ قال : " لا "
الخبر .
[ 17325 ] 3 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ،
عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضل ، عن الحارث بن المغيرة ، أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يجزئ في المتعة رجل وامرأتان ؟ قال :
" نعم ، ويجزؤه رجل واحد ، وإنما كان ذلك لمكان البراءة ، ولئلا
تقول في نفسها : هو فجور " .
[ 17326 ] 4 - وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، ومحسن ، عن ابان ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : قلت : أتزوج المتعة بغير شهود ، قال : " لا ، إلا أن
تكون مثلك " .
[ 17327 ] 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والوجه الثاني في نكاح بغير
شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة " إلى آخره .
هامش
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
3 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 34 .
4 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 35 .
5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .