تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
[ 17304 ] 8 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، وأبي بصير جميعا ، قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المهر ، فقالا : قال : " ما تراضى به الأهلون ، من شاء إلى ما شاء من الاجل " الخبر . [ 17305 ] 9 - الصدوق في المقنع : وأدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه ، وروي : كفان من بر . 17 - ( باب ما يجب المرأة من عدة المتعة ) [ 17306 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد : عن محمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث المتعة ، قال : " ليس عليها منه عدة ، وعليها من غيره عدة خمسة وأربعون يوما " الخبر . [ 17307 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " عدة المتعة خمس وأربعون ليلة " . [ 17308 ] 3 - وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت : جعلت فداك ، أكان ( 1 ) المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون المتعة بغير شهود ؟ قال : " لا " قلت : كم العدة ؟ قال : " خمس وأربعون ليلة " .
هامش
8 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 . 9 - المقنع ص 113 . الباب 17 1 - كتاب عاصم بن حميد ص 31 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . ( 1 ) في الحجرية : " إن كان " والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .