[ 17304 ] 8 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، وأبي
بصير جميعا ، قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المهر ، فقالا :
قال : " ما تراضى به الأهلون ، من شاء إلى ما شاء من الاجل " الخبر .
[ 17305 ] 9 - الصدوق في المقنع : وأدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه ،
وروي : كفان من بر .
17 - ( باب ما يجب المرأة من عدة المتعة )
[ 17306 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد : عن محمد بن مسلم وأبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث المتعة ، قال : " ليس عليها منه
عدة ، وعليها من غيره عدة خمسة وأربعون يوما " الخبر .
[ 17307 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن
عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : " عدة المتعة خمس وأربعون ليلة " .
[ 17308 ] 3 - وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت : جعلت فداك ،
أكان ( 1 ) المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون المتعة
بغير شهود ؟ قال : " لا " قلت : كم العدة ؟ قال : " خمس وأربعون
ليلة " .
هامش
8 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 . 9 - المقنع ص 113 .
الباب 17
1 - كتاب عاصم بن حميد ص 31 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
( 1 ) في الحجرية : " إن كان " والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .