عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، كم المهر في
المتعة ؟ فقال : " ما تراضيا عليه ، إلى ما شاءا من الاجل " الخبر .
[ 17298 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) ، في حديث قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة
أو أقل
أو أكثر ، إذا كان الشئ هو المعلوم ، إلى أجل معلوم ، قال : " نعم "
الخبر .
وتقدم حديث جابر : أن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر .
[ 17299 ] 3 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن محمد بن مسلم الثقفي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، حيث سأله : كم المهر في المتعة ؟ قال :
" ما تراضيا عليه ، إلى ما شاءا من الاجل " .
[ 17300 ] 4 - وعن محمد بن نعمان الأحول قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : ما أدنى ما يتزوج به المتمتع ؟ قال : " بكف من بر " .
[ 17301 ] 5 - وعن هشام بن سالم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن
الأدنى في المتعة ، قال : " سواك يعض عليه " .
[ 17302 ] 6 - وعن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في المتعة :
" يجزئها الدرهم فما فوقه " .
[ 17303 ] 7 - وعن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : " كف من طعام أو
دقيق أو سويق أو تمر " .
هامش
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
3 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 28 .
4 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 29 .
5 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ص 30 .
6 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 31 .
7 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 32 .