تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، كم المهر في المتعة ؟ فقال : " ما تراضيا عليه ، إلى ما شاءا من الاجل " الخبر . [ 17298 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في حديث قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، إذا كان الشئ هو المعلوم ، إلى أجل معلوم ، قال : " نعم " الخبر . وتقدم حديث جابر : أن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر . [ 17299 ] 3 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن محمد بن مسلم الثقفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، حيث سأله : كم المهر في المتعة ؟ قال : " ما تراضيا عليه ، إلى ما شاءا من الاجل " . [ 17300 ] 4 - وعن محمد بن نعمان الأحول قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما أدنى ما يتزوج به المتمتع ؟ قال : " بكف من بر " . [ 17301 ] 5 - وعن هشام بن سالم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن الأدنى في المتعة ، قال : " سواك يعض عليه " . [ 17302 ] 6 - وعن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في المتعة : " يجزئها الدرهم فما فوقه " . [ 17303 ] 7 - وعن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : " كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر " .
هامش
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . 3 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 28 . 4 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 29 . 5 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ص 30 . 6 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 31 . 7 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 32 .
مستدرك الوسائل — صفحة 463 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث