تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
[ 17294 ] 3 - الصدوق في المقنع : وإذا أردت ذلك فقل لها : تزوجيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ، نكاحا غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا ترثني ، ولا أطلب ولدك ، إلى أجل مسمى ، فإن بدا لي زدتك وزدتني . 15 - ( باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد ، إلا أن يعيده في الايجاب ، ويحصل القبول به ) [ 17295 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 1 ) قال : " ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها " . [ 17296 ] 2 - وعن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو نكاح " . قلت : حمل قوله : " بعد النكاح " على بعد الايجاب ، فيكون داخلا في العقد . 16 - ( باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة ، قلة ولا كثرة ) [ 17297 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ،
هامش
3 - المقنع ص 114 . الباب 15 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . ( 1 ) النساء 4 : 24 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . الباب 16 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
مستدرك الوسائل — صفحة 462 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث