[ 17294 ] 3 - الصدوق في المقنع : وإذا أردت ذلك فقل لها : تزوجيني
نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ، نكاحا غير سفاح ، على أن لا أرثك ولا
ترثني ، ولا أطلب ولدك ، إلى أجل مسمى ، فإن بدا لي زدتك وزدتني .
15 - ( باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد ، إلا أن يعيده
في الايجاب ، ويحصل القبول به )
[ 17295 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن
عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم
به من بعد الفريضة ) ( 1 ) قال : " ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز ،
وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها " .
[ 17296 ] 2 - وعن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : " ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان
بعد النكاح فهو نكاح " .
قلت : حمل قوله : " بعد النكاح " على بعد الايجاب ، فيكون داخلا في
العقد .
16 - ( باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة ،
قلة ولا كثرة )
[ 17297 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ،
هامش
3 - المقنع ص 114 .
الباب 15
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
( 1 ) النساء 4 : 24 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
الباب 16
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .