تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
ذلك ، قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ، نكاح غير سفاح ، كذا وكذا بكذا وكذا ، ويبين المهر والأجل " . 14 ( باب صيغة المتعة ، وما ينبغي فيها من الشروط ) [ 17292 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ( عن الثبري ) ( 1 ) ، عن الحسن بن علي بن يقطين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليها السلام ) : " أدنى ما يجتزئ من القول أن يقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، بكذا وكذا إلى كذا " . [ 17293 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والوجه الثاني : نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة بشروطها ، وهو أن تسأل المرأة : فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل ؟ فإذا كانت خالية من ذلك ، قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، نكاح بغير سفاح ، كذا وكذا بكذا وكذا ، ويبين المهر والأجل ، على أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء ، وعلى أن الاجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوما ، فإذا أنعمت قلت لها : متعيني نفسك ، وتعيد جميع الشروط عليها ، لان القول خطبة ، وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الامر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني : نعم ، دفع إليها المهر أو ما حضر منه ، وكان ما يبقى دينا عليك ، وقد حلل لك حينئذ وطؤها " .
هامش
الباب 14 1 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 307 ح 25 . ( 1 ) كذا في الحجرية ، والظاهر أنه زائد ولا ربط له بالسند " راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 302 وج 5 ص 6 " . 2 - فقه الرضا ( عليه الاسلام ) ص 30 .