[ 17287 ] 4 - وعن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمزة قال : قال بعض
أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : البكر يتزوجها متعة ، قال : " لا
بأس ، ما لم يستفضها " .
11 - ( باب حكم التمتع بالكتابية )
[ 17288 ] 1 - الصدوق في المقنع : ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة ،
متعة وغيرها .
12 - ( باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة إلا بإذنها )
[ 17289 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : هل يجوز للرجل أن يتمتع
من المملوكة بإذن أهلها ، وله امرأة حرة ؟ قال : " نعم ، إذا رضيت
الحرة " .
13 - ( باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة )
[ 17290 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بالاسناد المتقدم ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عمن رواه ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " لا يكون متعة إلا بأمرين : أجل
مسمى ، وأجر مسمى " .
[ 17291 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) في كلام له : " فإذا كانت خالية من
هامش
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
الباب 11
1 - المقنع ص 113 .
الباب 12
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
الباب 13
1 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 27 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .