تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
[ 17287 ] 4 - وعن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : البكر يتزوجها متعة ، قال : " لا بأس ، ما لم يستفضها " . 11 - ( باب حكم التمتع بالكتابية ) [ 17288 ] 1 - الصدوق في المقنع : ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة ، متعة وغيرها . 12 - ( باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة إلا بإذنها ) [ 17289 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها ، وله امرأة حرة ؟ قال : " نعم ، إذا رضيت الحرة " . 13 - ( باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة ) [ 17290 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بالاسناد المتقدم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " لا يكون متعة إلا بأمرين : أجل مسمى ، وأجر مسمى " . [ 17291 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) في كلام له : " فإذا كانت خالية من
هامش
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . الباب 11 1 - المقنع ص 113 . الباب 12 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . الباب 13 1 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 27 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .