[ 17283 ] 2 - وعن جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري ، قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) ، عن تزويج المتعة ، وقلت : أتهمها بأن لها زوجا ، يحل لي الدخول بها ، قال ( عليه السلام ) : " أرأيتك إن سألتها البينة على
أن ليس لها زوج ، هل تقدر على ذلك ؟ " .
10 - ( باب حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها ) [ 17284 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بإسناده المتقدم ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن رجاله ، مرفوعا إلى الأئمة ( عليهم السلام ) منهم
محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا بأس بتزويج
البكر إذا رضيت ، من غير إذن أبيها " .
وجميل بن دراج ، حيث سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن التمتع
بالبكر ، قال : " لا بأس أن يتمتع بالبكر ، ما لم يفض إليها ، كراهية العيب
إلى أهلها " .
[ 17285 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا تمتع بذوات الآباء من الابكار ، إلا
بإذن آبائهن .
[ 17286 ] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، عن
العلاء ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : " نعم ، إلا أن يكون لها أب ،
والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها " .
هامش
2 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 310 ح 50 .
الباب 10
1 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 26 .
2 - المقنع ص 113 .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .