تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
[ 17283 ] 2 - وعن جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن تزويج المتعة ، وقلت : أتهمها بأن لها زوجا ، يحل لي الدخول بها ، قال ( عليه السلام ) : " أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج ، هل تقدر على ذلك ؟ " . 10 - ( باب حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها ) [ 17284 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بإسناده المتقدم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله ، مرفوعا إلى الأئمة ( عليهم السلام ) منهم محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت ، من غير إذن أبيها " . وجميل بن دراج ، حيث سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن التمتع بالبكر ، قال : " لا بأس أن يتمتع بالبكر ، ما لم يفض إليها ، كراهية العيب إلى أهلها " . [ 17285 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا تمتع بذوات الآباء من الابكار ، إلا بإذن آبائهن . [ 17286 ] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : " نعم ، إلا أن يكون لها أب ، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها " .
هامش
2 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 310 ح 50 . الباب 10 1 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 26 . 2 - المقنع ص 113 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
مستدرك الوسائل — صفحة 459 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث