تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
[ 17279 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي لا تمتع بلصة ولا مشهورة بالفجور ، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل ، فإن أجابت فلا تمتع بها ، وروي أيضا رخصة في هذا الباب " . [ 17280 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة اللخناء ( 1 ) الفاجرة ، أتحل للرجل إن يتمتع بها يوما أو أكثر ؟ فقال : " إذا كانت مشهورة بالزنى ، فلا ينكحها ولا يتمتع بها " . 8 - ( باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت ) [ 17281 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن الحسن بن حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تزني عليها أيتمتع بها ؟ قال : " أرأيت ذلك ؟ " قلت : لا ، ولكنها ترمى به ، قال : " نعم ، تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك " . 9 - ( باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها ) [ 17282 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة الحسناء ترى في الطريق ، ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة ، فقال : " ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصديقها " .
هامش
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . ( 1 ) اللخناء : هي الأمة التي لم تختن ( القاموس المحيط ج 4 ص 268 ) . الباب 8 1 - رسالة المتعة : وعنه في البحار ج 103 ص 309 ح 41 . الباب 9 1 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 310 ح 49 .