[ 17279 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي لا تمتع بلصة ولا
مشهورة بالفجور ، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل ، فإن أجابت فلا تمتع
بها ، وروي أيضا رخصة في هذا الباب " .
[ 17280 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضل ،
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة اللخناء ( 1 ) الفاجرة ،
أتحل للرجل إن يتمتع بها يوما أو أكثر ؟ فقال : " إذا كانت مشهورة بالزنى ،
فلا ينكحها ولا يتمتع بها " .
8 - ( باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت )
[ 17281 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن الحسن بن حريز قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تزني عليها أيتمتع بها ؟ قال : " أرأيت ذلك ؟ " قلت : لا ، ولكنها ترمى به ، قال : " نعم ، تمتع بها على
أنك تغادر وتغلق بابك " .
9 - ( باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم
وجوب التفتيش والسؤال ولا منها )
[ 17282 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن أبان بن تغلب ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة الحسناء ترى في الطريق ، ولا يعرف أن
تكون ذات بعل أو عاهرة ، فقال : " ليس هذا عليك ، إنما عليك أن
تصديقها " .
هامش
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
( 1 ) اللخناء : هي الأمة التي لم تختن ( القاموس المحيط ج 4 ص 268 ) .
الباب 8
1 - رسالة المتعة : وعنه في البحار ج 103 ص 309 ح 41 .
الباب 9
1 - رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 310 ح 49 .