تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
يتزوج المرأة متعة - إلى أن قال - فقال ( عليه السلام ) : " لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة ، إن الله يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) ( 1 ) " . [ 17276 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا تتمتع الا بعارفة ، فإن لم تكن عارفة فأعرض عليها ، فإن قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها . 7 - ( باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنى ، وتحريم التمتع بذات البعل ، والعدة ، والمطلقة على غير السنة ) [ 17277 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن محمد بن الفضل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في المرأة الحسناء الفاجرة ، هل يجوز للرجل أن يتمتع ، بها يوما أو أكثر ؟ قال : " إذا كانت مشهورة بالزنى ، فلا يتمتع بها ولا ينكحها " . [ 17287 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، فالكواشف : هن اللآتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، والدواعي : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، والبغايا : المعروفات بالزنى ، وذوات الأزواج : المطلقات على غير السنة . واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان ، لان الله عز وجل يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) النور 24 : 3 . 2 - المقنع ص 113 . الباب 7 1 - رسالة المتعة : وعنه في البحار ج 103 ص 309 ح 40 . 2 - المقنع ص 113 . ( 1 ) النور 24 : 3 .
مستدرك الوسائل — صفحة 457 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث