يتزوج المرأة متعة - إلى أن قال - فقال ( عليه السلام ) : " لا ينبغي لك إلا
أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة ، إن الله يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو
مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على
المؤمنين ) ( 1 ) " . [ 17276 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا تتمتع الا بعارفة ، فإن لم تكن عارفة
فأعرض عليها ، فإن قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها .
7 - ( باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنى ، وتحريم
التمتع بذات البعل ، والعدة ، والمطلقة على غير السنة )
[ 17277 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن محمد بن الفضل ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) ، في المرأة الحسناء الفاجرة ، هل يجوز للرجل أن يتمتع ، بها يوما أو أكثر ؟ قال : " إذا كانت مشهورة بالزنى ، فلا يتمتع بها ولا
ينكحها " .
[ 17287 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا
وذوات الأزواج ، فالكواشف : هن اللآتي يكاشفن وبيوتهن معلومة
ويؤتين ، والدواعي : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ،
والبغايا : المعروفات بالزنى ، وذوات الأزواج : المطلقات على غير السنة .
واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان ، لان الله عز وجل يقول : ( الزاني لا
ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك
على المؤمنين ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) النور 24 : 3 .
2 - المقنع ص 113 .
الباب 7
1 - رسالة المتعة : وعنه في البحار ج 103 ص 309 ح 40 .
2 - المقنع ص 113 .
( 1 ) النور 24 : 3 .