تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
يدخل بها ، وأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، وقال : " لم يزدها الاسلام إلا عزا وشرفا " . 8 - ( باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة ، والناصبية بالمؤمن ) [ 17221 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : " فأما أهل النصب لآل [ بيت ] ( 1 ) محمد ( عليهم السلام ) والعداوة لهم ، من المباينين بذلك المعروفين به ، الذين ينتحلونه دينا ، فلا تخالطوهم ، ولا توادوهم ، ولا تناكحوهم " . [ 17222 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه ، فقال : " لا تناكحه ، ولا تصل خلفه " . [ 17223 ] 3 - وعن النضر ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته ، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده ؟ قال : " ( لا يتزوج المؤمن ناصبة ) ( 1 ) ، ولا يتزوج الناصب مؤمنة ، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة " . [ 17224 ] 4 - وعن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ان لامرأتي أختا مسلمة لا بأس برأيها ، وليس بالبصرة أحد ، فما ترى في تزويجها من الناس ؟ فقال : " لا
هامش
الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 199 - 200 ح 732 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .