يدخل بها ، وأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، وقال : " لم
يزدها الاسلام إلا عزا وشرفا " .
8 - ( باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة ، والناصبية بالمؤمن )
[ 17221 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : " فأما أهل النصب لآل [ بيت ] ( 1 )
محمد ( عليهم السلام ) والعداوة لهم ، من المباينين بذلك المعروفين به ،
الذين ينتحلونه دينا ، فلا تخالطوهم ، ولا توادوهم ، ولا تناكحوهم " .
[ 17222 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) ، عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه ، فقال : " لا تناكحه ، ولا تصل خلفه " .
[ 17223 ] 3 - وعن النضر ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته ، هل يزوجه
المؤمن وهو قادر على رده ؟ قال : " ( لا يتزوج المؤمن ناصبة ) ( 1 ) ، ولا
يتزوج الناصب مؤمنة ، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة " .
[ 17224 ] 4 - وعن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن الفضيل بن يسار
قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ان لامرأتي أختا مسلمة لا بأس
برأيها ، وليس بالبصرة أحد ، فما ترى في تزويجها من الناس ؟ فقال : " لا
هامش
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 199 - 200 ح 732 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .