[ 17228 ] 3 - وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
مناكحتهم والصلاة معهم ، فقال : " هذا أمر عديد ( 1 ) إن يستطيعوا ذاك ، قد
أنكح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وصلى علي ( عليه السلام )
ورائهم " .
[ 17229 ] 4 - وعن النضر : عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، بكم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته ؟ وبما يحرم
دمه ؟ فقال : " يحرم دمه بالاسلام إذا أظهره ، ويحل مناكحته وموارثته " .
[ 17230 ] 5 - وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن جميل بن دراج ، عن
زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أتخوف أن لا تحل لي أن
أتزوج صبية من لم يكن على مذهبي ، فقال : " ما يمنعك من البله من
النساء اللآتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن ! ؟ " .
[ 17231 ] 6 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية ، قال :
" لا ، عليك بالبله من النساء " قال زرارة : فقلت : ما هو إلا مؤمنة أو
كافرة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " فأين أهل استثناء الله ؟ قول الله
أصدق من قولك : ( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان - إلى
قوله - سبيلا ) ( 1 ) " .
هامش
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 ، وعنه في البحار ج 103 ص 377 ح 10 .
( 1 ) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي المصدر والبحار : " تمديد " ولعلها : هذا أمر شديد لن
تستطيعوا ذاك ، أي : لن تستطيعوا مقاطعتهم .
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 ، وعنه في البحار ج 103 ص 378 ح 13 .
6 - تفسير العياشي ج 1 ص 269 .
( 1 ) النساء 4 : 98 .