7 - ( باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين ) [ 17217 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن
عليا ( عليهم السلام ) ، قال في امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي
( عليه السلام ) لزوجها : أسلم ، قال : لا ، ففرق علي ( عليه السلام )
بينهما ، وقال له علي ( عليه السلام ) : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها [ فهي
امرأتك ] ( 1 ) ، وبعد انقضاء عدتها فأنت خاطب من الخطاب ، بمهر جديد
ونكاح جديد " .
[ 17218 ] 2 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في مجوسية أسلمت
قبل أن يدخل بها زوجها ، وأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ،
وقال : " لم يزدها الاسلام إلا عزا " .
[ 17219 ] 3 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن امرأة
مشركة أسلمت ولها زوج مشرك ، قال : " ان أسلم قبل أن تنقضي عدتها
فهما على النكاح ، وان انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من
المسلمين ، وان أسلم بعد ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فإن
أجابته أنكحها نكاحا مستأنفا ( 1 ) " .
[ 17220 ] 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في مجوسية أسلمت قبل أن
هامش
الباب 7
1 - الجعفريات ص 106 .
( 1 ) ما بين المعقوفين بياض في المصدر والطبعة الحجرية ، وما أثبتناه استظهار ورد في
هامش الطبعة الحجرية .
2 - الجعفريات ص 106 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250 .
( 1 ) في نسخة : مستقبلا .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 251 .