تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
7 - ( باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين ) [ 17217 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي ( عليه السلام ) لزوجها : أسلم ، قال : لا ، ففرق علي ( عليه السلام ) بينهما ، وقال له علي ( عليه السلام ) : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها [ فهي امرأتك ] ( 1 ) ، وبعد انقضاء عدتها فأنت خاطب من الخطاب ، بمهر جديد ونكاح جديد " . [ 17218 ] 2 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، وأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، وقال : " لم يزدها الاسلام إلا عزا " . [ 17219 ] 3 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج مشرك ، قال : " ان أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وان انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين ، وان أسلم بعد ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فإن أجابته أنكحها نكاحا مستأنفا ( 1 ) " . [ 17220 ] 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في مجوسية أسلمت قبل أن
هامش
الباب 7 1 - الجعفريات ص 106 . ( 1 ) ما بين المعقوفين بياض في المصدر والطبعة الحجرية ، وما أثبتناه استظهار ورد في هامش الطبعة الحجرية . 2 - الجعفريات ص 106 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250 . ( 1 ) في نسخة : مستقبلا . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 251 .