[ 17209 ] 3 - وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " وإذا أسلم
المشرك وعنده امرأة مشركة ، فلا بأس بأن يدعها [ عنده ] ( 1 ) إن رغب فيها ،
لعل الله أن يهديها " .
[ 17210 ] 4 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا خرج
الحربي إلى دار الاسلام فأسلم ، ثم لحقته امرأته فهما على النكاح " .
4 - ( باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك ) [ 17211 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ،
عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
الرجل المسلم يتزوج المجوسية ، قال : " لا ، ولكن إذا كانت له أمة
مجوسية ، فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها " .
[ 17212 ] 2 - الصدوق في المقنع : وتزويج المجوسية محرم ، ولكن إذا كان
للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها .
5 - ( باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة ،
وجواز العكس ) [ 17213 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250 ح 943 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 251 .
الباب 4
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
2 - المقنع ص 102 .
الباب 5
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .