تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
[ 17209 ] 3 - وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " وإذا أسلم المشرك وعنده امرأة مشركة ، فلا بأس بأن يدعها [ عنده ] ( 1 ) إن رغب فيها ، لعل الله أن يهديها " . [ 17210 ] 4 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا خرج الحربي إلى دار الاسلام فأسلم ، ثم لحقته امرأته فهما على النكاح " . 4 - ( باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك ) [ 17211 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ، قال : " لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية ، فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها " . [ 17212 ] 2 - الصدوق في المقنع : وتزويج المجوسية محرم ، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها . 5 - ( باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة ، وجواز العكس ) [ 17213 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250 ح 943 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 251 . الباب 4 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . 2 - المقنع ص 102 . الباب 5 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .