تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
[ 17232 ] 7 - وعن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( الا المستضعفين ) ( 1 ) قال : " هم أهل الولاية " فقلت : أي ولاية ؟ فقال : " أما إنها ليست بولاية في الدين ، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار ، وهم المرجون لامر الله " . [ 17233 ] 8 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد على دينها ، هل تزوج ( 1 ) منهم ؟ ( قال : " لا تزوج إلا من كان على دينها ) ( 2 ) ، وأما أنتم فلا بأس أن يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء ، وأما الناصبة ابنة ( 3 ) الناصبة فلا ولا كرامة ، لأن المرأة ( المستضعفة البلهاء ) ( 4 ) تأخذ من أدب زوجها ، ويردها إلى ما هو عليه ، فتزوجوا إن شئتم في الشكاك ، ولا تزوجوهم " الخبر . [ 17234 ] 9 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تتزوج في الشكاك ، ولا تزوجهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه . 10 - ( باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية ) [ 17235 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
7 - تفسير العياشي ج 1 ص 269 - 270 . ( 1 ) النساء 4 : 98 . 8 - دعائم الاسلام ج 2 ص 199 . ( 1 ) في المصدر : تتزوج . ( 2 ) في المصدر : إلا من هو على دينها . ( 3 ) في الطبعة الحجرية ، ابنته ، وما أثبتناه من المصدر . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . 9 - المقنع ص 102 . الباب 10 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
مستدرك الوسائل — صفحة 442 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث