[ 17232 ] 7 - وعن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( الا المستضعفين ) ( 1 ) قال : " هم أهل الولاية " فقلت : أي
ولاية ؟ فقال : " أما إنها ليست بولاية في الدين ، ولكنها الولاية في المناكحة
والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار ، وهم المرجون لامر
الله " .
[ 17233 ] 8 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد على
دينها ، هل تزوج ( 1 ) منهم ؟ ( قال : " لا تزوج إلا من كان على دينها ) ( 2 ) ،
وأما أنتم فلا بأس أن يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء ، وأما الناصبة
ابنة ( 3 ) الناصبة فلا ولا كرامة ، لأن المرأة ( المستضعفة البلهاء ) ( 4 ) تأخذ من
أدب زوجها ، ويردها إلى ما هو عليه ، فتزوجوا إن شئتم في الشكاك ، ولا
تزوجوهم " الخبر .
[ 17234 ] 9 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تتزوج في الشكاك ، ولا
تزوجهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه .
10 - ( باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية )
[ 17235 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
7 - تفسير العياشي ج 1 ص 269 - 270 .
( 1 ) النساء 4 : 98 .
8 - دعائم الاسلام ج 2 ص 199 .
( 1 ) في المصدر : تتزوج .
( 2 ) في المصدر : إلا من هو على دينها .
( 3 ) في الطبعة الحجرية ، ابنته ، وما أثبتناه من المصدر .
( 4 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
9 - المقنع ص 102 . الباب 10
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .