تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
تزوجها إلا ممن هو على رأيها ، وتزويج المرأة ليست بناصبية لا بأس به " . [ 17225 ] 5 - الصدوق في المقنع : ولا تتزوج الناصبة ، ولا تزوج ابنتك ناصبا . 9 - ( باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام ، وكراهة تزويج المؤمنة منهم ) [ 17226 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عبد الحميد الكلبي ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج مرجئة أو حرورية ؟ قال : " لا ، عليك بالبله من النساء " قال زرارة ، ما هي إلا مؤمنة أو كافرة ، قال : " فأين أهل استثناء ( 1 ) الله ؟ قول الله أصدق من قولك : ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) ( 2 ) " . [ 17227 ] 2 - وعن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير والنضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ( 1 ) ، عن زرارة جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه " .
هامش
5 - المقنع ص 102 . الباب 9 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . ( 1 ) في المصدر : نقباء . ( 2 ) النساء 4 : 98 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . ( 1 ) في الحجرية : " بكير " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 19 ص 22 ) .