( عليه السلام ) : " يتزوج الحرة ، على الأمة ، ولا يتزوج الأمة على الحرة ،
ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل " .
[ 17214 ] 2 - وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن
اليهودية والنصرانية ، أيتزوجها على المسلمة ؟ قال : " لا ، ويتزوج المسلمة
على اليهودية والنصرانية " .
[ 17215 ] 3 - وعن القاسم : عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ؟
والأمة على الحرة ؟ قال : " لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ، ويتزوج
المسلمة على الأمة والنصرانية " . 6 - ( باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية
ونصرانية ، ولم تعلم ) [ 17216 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة وعنده امرأة
نصرانية أو يهودية ، ولم تعلم المرأة المسلمة بذلك ، ثم دخل بها فعلمت ،
قال : " لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم معها أقامت ، وإن
شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، فإذا حاضت ثلاث حيض ، أو مضت
لها ثلاثة أشهر - يعني إذا لم تكن تحيض - فقد حلت للأزواج من غير طلاق "
قيل له : فإن طلق عنه النصرانية أو اليهودية ، قبل أن تنقضي عدة المسلمة ،
فهل له أن يردها إلى منزله ؟ قال : " نعم " .
هامش
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250 .