تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
( عليه السلام ) : " يتزوج الحرة ، على الأمة ، ولا يتزوج الأمة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل " . [ 17214 ] 2 - وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهودية والنصرانية ، أيتزوجها على المسلمة ؟ قال : " لا ، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية " . [ 17215 ] 3 - وعن القاسم : عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ؟ والأمة على الحرة ؟ قال : " لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية " . 6 - ( باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ، ولم تعلم ) [ 17216 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة وعنده امرأة نصرانية أو يهودية ، ولم تعلم المرأة المسلمة بذلك ، ثم دخل بها فعلمت ، قال : " لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم معها أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، فإذا حاضت ثلاث حيض ، أو مضت لها ثلاثة أشهر - يعني إذا لم تكن تحيض - فقد حلت للأزواج من غير طلاق " قيل له : فإن طلق عنه النصرانية أو اليهودية ، قبل أن تنقضي عدة المسلمة ، فهل له أن يردها إلى منزله ؟ قال : " نعم " .
هامش
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250 .
مستدرك الوسائل — صفحة 437 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث