تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
[ 17204 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إن تزوجت يهودية أو نصرانية ، فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة ، ولا يجوز تزويج المجوسية " . [ 17205 ] 3 العياشي في تفسيره : عن أبي جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) ( 1 ) قال : " هن العفائف " . [ 17206 ] 4 - وعن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : سألناه عن قوله : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ( 1 ) ما هن ؟ وما معنى احصانهن ؟ قال : " هن العفائف من نسائهم " . 3 - ( باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج ، وعدم بطلان العقد ) [ 17207 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة ، فإن أسلمت فهما على النكاح ، وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضا " . [ 17208 ] 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، قال : " إذا سبي الرجل وامرأته من المشركين ، فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سبي وأحرز في دار الاسلام دون الآخر ، فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما " .
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 269 ح 39 . ( 1 ) المائدة 5 : 5 . 4 - تفسير العياشي ج 1 ص 296 ح 40 . ( 1 ) المائدة 5 : 5 . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250 ح 945 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 252 ح 953 .