[ 17204 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إن تزوجت يهودية أو نصرانية ،
فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليك في دينك في
تزويجك إياها غضاضة ، ولا يجوز تزويج المجوسية " .
[ 17205 ] 3 العياشي في تفسيره : عن أبي جميل ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) ( 1 ) قال : " هن
العفائف " .
[ 17206 ] 4 - وعن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : سألناه عن قوله :
( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ( 1 ) ما هن ؟ وما معنى
احصانهن ؟ قال : " هن العفائف من نسائهم " .
3 - ( باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج ، وعدم
بطلان العقد )
[ 17207 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : " وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة ، فإن أسلمت فهما على
النكاح ، وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضا " .
[ 17208 ] 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، قال : " إذا سبي الرجل وامرأته
من المشركين ، فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سبي وأحرز في دار الاسلام
دون الآخر ، فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما " .
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 269 ح 39 .
( 1 ) المائدة 5 : 5 .
4 - تفسير العياشي ج 1 ص 296 ح 40 .
( 1 ) المائدة 5 : 5 .
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250 ح 945 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 252 ح 953 .