[ 17200 ] 3 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يحل لمسلم أن
يتزوج حربية في دار الحرب " .
[ 17201 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يجوز تزويج المجوسية " .
[ 17202 ] 5 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وصفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، عن تزويج اليهودية والنصرانية ، قال : " لا " قلت : قوله
تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ( 1 ) قال : " هي
منسوخة ، نسخها قوله تعالى : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 2 ) " .
2 - ( باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ، ويمنعها من
شرب الخمر ولحم الخنزير )
[ 17203 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ،
عن معاوية بن وهب وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية ، فقال : " إذا أصاب المسلمة
فما يصنع باليهودية والنصرانية ! ؟ " قلت : يكون له فيها الهوى ، قال : " إذا
فعل فليمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه
عضاضة ( 1 ) " .
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 252 ح 952 .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
5 - التنزيل والتحريف ص 20 .
( 1 ) المائدة 5 : 5 .
( 2 ) الممتحنة 60 : 10 .
الباب 2
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
( 1 ) الغضاضة : النقص والانكسار والذل ( لسان العرب ج 7 ص 198 ) .