أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
1 ( باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب ) [ 17198 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن ( مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو
جعفر ) ( 1 ) ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( والمحصنات من الذين أوتوا
الكتاب ) ( 2 ) قال : " نسختها ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 3 ) " .
[ 17199 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال : " إنما أحل الله نساء أهل
الكتاب للمسلمين ، إذا كان في نساء المسلمين قلة ، فلما كثرت المسلمات
قال الله وعز وجل : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ( 1 ) وقال : " ( ولا
تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 2 ) .
ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يتزوج المسلم غير المسلمة
وهو يجد مسلمة ، ولا ينكح مشرك مسلمة " .
هامش
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
الباب 1
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 296 ح 38 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 449 ح 12 والصافي
ج 2 ص 12 والبحار ج 103 ص 382 ح 31 .
( 1 ) كذا في الطبعة الحجرية والبرهان والصافي والبحار ، وفي المصدر : عن ابن سنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) المائدة 5 : 5 .
( 3 ) الممتحنة 60 : 10 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 249 ح 942 و 943 .
( 1 ) البقرة 2 : 221 .
( 2 ) الممتحنة 60 : 10 .