تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يكون له أكثر من أربع نسوة في الشرك ويسلم ويسلمن ، أو يكون عنده أختان ويسلم فتسلمان ، قال : " يختار منهن أربعا الأولى فالأولى ، وأما الأختان فالأولى منهما امرأته " . [ 17185 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في المشرك يسلم وعنده أختان حرتان ، أو أكثر من أربع نسوة حرائر ، قال : " يترك ( 1 ) له التي نكح أولا من الأختين ، والأربع الحرائر الأولى ( 2 ) ، وتنزع منه الأخت الثانية ، وما زاد على أربع حرائر ( 3 ) " . [ 17186 ] 3 - عوالي اللآلي : وفي حديث : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر من النساء ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " اختر 1 أربعا منهن ، وفارق سائرهن " . 5 - ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ، ولا في عدة إحداهما ) [ 17187 ] 1 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن أبي الفتوح الرازي في روض الجنان : أنه اجتمع عنده - يعني عمر - أربعون نسوة ، وسألنه عن شهوة الآدمي ، فقال : للرجل واحد وللمرأة تسعة ، فقلن : ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة ، ولا يجوز لهن إلا زوج واحد مع تسعة أجزاء ! ؟ فأفحم ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر أن تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء ، وأمرهن بصبها في إجانة ، ثم أمر كل
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250 ح 946 . ( 1 ) في المصدر : تترك . ( 2 ) في المصدر : أولا فأولا . ( 3 ) في المصدر : من الحرائر . 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 228 ح 123 . الباب 5 1 - المناقب ج 2 ص 360 .
مستدرك الوسائل — صفحة 428 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث