جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يكون له أكثر من أربع نسوة
في الشرك ويسلم ويسلمن ، أو يكون عنده أختان ويسلم فتسلمان ، قال :
" يختار منهن أربعا الأولى فالأولى ، وأما الأختان فالأولى منهما امرأته " .
[ 17185 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في المشرك
يسلم وعنده أختان حرتان ، أو أكثر من أربع نسوة حرائر ، قال : " يترك ( 1 )
له التي نكح أولا من الأختين ، والأربع الحرائر الأولى ( 2 ) ، وتنزع منه
الأخت الثانية ، وما زاد على أربع حرائر ( 3 ) " .
[ 17186 ] 3 - عوالي اللآلي : وفي حديث : أن غيلان بن سلمة الثقفي
أسلم وعنده عشر من النساء ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " اختر 1 أربعا منهن ، وفارق سائرهن " .
5 - ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ،
ولا في عدة إحداهما )
[ 17187 ] 1 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن أبي الفتوح الرازي في روض
الجنان : أنه اجتمع عنده - يعني عمر - أربعون نسوة ، وسألنه عن شهوة
الآدمي ، فقال : للرجل واحد وللمرأة تسعة ، فقلن : ما بال الرجال لهم
دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة ، ولا يجوز لهن إلا زوج واحد مع تسعة
أجزاء ! ؟ فأفحم ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر أن
تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء ، وأمرهن بصبها في إجانة ، ثم أمر كل
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 250 ح 946 .
( 1 ) في المصدر : تترك .
( 2 ) في المصدر : أولا فأولا .
( 3 ) في المصدر : من الحرائر .
3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 228 ح 123 .
الباب 5
1 - المناقب ج 2 ص 360 .