( عليه السلام ) ، وهل هي من الأربعة ؟ فقال : " تزوج منهن ألفا " .
[ 17192 ] 2 - وعن حماد بن عثمان قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) في
المتعة ، هي من الأربعة ؟ قال : " لا ، ولا من السبعين " .
[ 17193 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وسبيل المتعة سبيل الإماء ، له
أن يتمتع منهن بما شاء وأراد " .
9 - ( باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى
تنكح زوجا غيره ، بأي نوع كان من الطلاق ، وأن المطلقة تسعا
للعدة تحرم على المطلق ، دون المطلقة للسنة ) [ 17194 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " من طلق امرأته ثلاثا
[ يعني ] ( 1 ) على ما ينبغي من الطلاق ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره " .
[ 17195 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الملاعنة إذا
لاعنها زوجها لم تحل له أبدا - إلى أن قال - والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل
له المرأة فيه إلا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث مرات ، وتتزوج غيره ثلاث
مرات ، لا تحل له بعد ذلك " الخبر .
[ 17196 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " في كيفية طلاق العدة - إلى أن
قال - فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته ، واحدة بعد واحدة ، فقد
بانت منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا " إلى آخره .
هامش
2 - رسالة المتعة للمفيد : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 37 .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 296 ح 1114 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 298 ح 1121 .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .