واحدة منهن تعرف ماءها ، فقلن : لا يتميز ماؤنا ، فأشار ( عليه السلام ) ،
إلى أن لا يفرقن بين الأولاد ، ويبطل النسب والميراث .
6 - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا ، أو
أربع إماء كذلك )
[ 17188 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " لا يحل للعبد فوق اثنتين " .
[ 17189 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا
يتزوج العبد فوق اثنتين ، لا يحل له فوق ذلك " قال جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) : " يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج من الحرائر
فوق اثنتين ، وله أن يتزوج أربع إماء ، إذا كان ذلك بأذن مولاه " .
7 - ( باب أنه يحل للملوك أن يتسرى من الإماء ما شاء مع إذن
مولاه ، ولا يتجاوز الحد الذي عين له )
[ 17190 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " وله أن يشتري من الجواري ما شاء ، ويطأهن بملك اليمين ، إذا
ملكه ذلك مولاه ، وأذن له فيه " .
8 - ( باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك
اليمين ما شاء ، ولو كان عنده أربع زوجات )
[ 17191 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن أبي بصير ، أنه ذكر للصادق
هامش
الباب 6
1 - الجعفريات ص 105 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 248 ح 938 .
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 248 ح 938 .
الباب 8
1 - رسالة المتعة للمفيد : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 38 .