تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
واحدة منهن تعرف ماءها ، فقلن : لا يتميز ماؤنا ، فأشار ( عليه السلام ) ، إلى أن لا يفرقن بين الأولاد ، ويبطل النسب والميراث . 6 - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا ، أو أربع إماء كذلك ) [ 17188 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " لا يحل للعبد فوق اثنتين " . [ 17189 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يتزوج العبد فوق اثنتين ، لا يحل له فوق ذلك " قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج من الحرائر فوق اثنتين ، وله أن يتزوج أربع إماء ، إذا كان ذلك بأذن مولاه " . 7 - ( باب أنه يحل للملوك أن يتسرى من الإماء ما شاء مع إذن مولاه ، ولا يتجاوز الحد الذي عين له ) [ 17190 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " وله أن يشتري من الجواري ما شاء ، ويطأهن بملك اليمين ، إذا ملكه ذلك مولاه ، وأذن له فيه " . 8 - ( باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ، ولو كان عنده أربع زوجات ) [ 17191 ] 1 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن أبي بصير ، أنه ذكر للصادق
هامش
الباب 6 1 - الجعفريات ص 105 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 248 ح 938 . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 248 ح 938 . الباب 8 1 - رسالة المتعة للمفيد : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 38 .
مستدرك الوسائل — صفحة 429 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث