تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد 1 - ( باب أنه يجوز للحر أن يتزوج أربع حرائر دواما ) [ 17175 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن يونس بن عبد الرحمن ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " في كل شئ إسراف إلا في النساء ، قال الله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ( 1 ) وقال : وأحل لكم ما ملكت أيمانكم " . [ 17176 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) [ 17177 ] 3 - عوالي اللآلي : وفي الأحاديث الصحيحة ، أن التزويج كان في شرع موسى ( عليه السلام ) جائزا بغير حصر ، مراعاة لمصالح الرجال ، وفي شرع عيسى ( عليه السلام ) لا يحل سوى الواحدة ، مراعاة لمصلحة النساء ، فجاءت هذه الشريعة برعاية المصلحتين .
هامش
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الباب 1 1 - تفسير العياشي ح 1 ص 218 ح 13 . ( 1 ) النساء 4 : 3 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 . ( 1 ) المقنع ص 102 . 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 446 ح 173 .