أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
1 - ( باب أنه يجوز للحر أن يتزوج أربع حرائر دواما )
[ 17175 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن يونس بن عبد الرحمن ، عمن
أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " في كل شئ إسراف إلا
في النساء ، قال الله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ( 1 ) وقال : وأحل لكم ما ملكت أيمانكم " .
[ 17176 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولك أن تتزوج من الحرائر
المسلمات أربعا " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 )
[ 17177 ] 3 - عوالي اللآلي : وفي الأحاديث الصحيحة ، أن التزويج كان في
شرع موسى ( عليه السلام ) جائزا بغير حصر ، مراعاة لمصالح الرجال ، وفي
شرع عيسى ( عليه السلام ) لا يحل سوى الواحدة ، مراعاة لمصلحة
النساء ، فجاءت هذه الشريعة برعاية المصلحتين .
هامش
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
الباب 1
1 - تفسير العياشي ح 1 ص 218 ح 13 .
( 1 ) النساء 4 : 3 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
( 1 ) المقنع ص 102 .
3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 446 ح 173 .