نسوة فطلق إحداهن ، قال : " لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق " .
[ 17181 ] 3 - وعن النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول في رجل كن
عنده أربع نسوة ، طلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة
أجلها ، قال : " ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة ، وتستقبل
الأخرى عدة أخرى ، ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها
فله ماله ولا عدة عليها ، ثم إن شاء أهلها بعد ( 1 ) عدتها زوجوه ، وإن شاؤوا
لم يزوجوه " .
[ 17182 ] 4 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل
يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن ، قال : " ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق " .
[ 17183 ] 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا
عزم على التزويج ، إلا بطلاق إحدى الأربع ، ولا يتزوج حتى تنقضي عدة
المطلقة منهن " .
4 - ( باب أن الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع ، وجب عليه
أن يفارق ما زاد على الأربع )
[ 17184 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
هامش
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
( 1 ) في المصدر زيادة : انقضاء .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 886 .
5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
الباب 4
1 - الجعفريات ص 107 .