تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
نسوة فطلق إحداهن ، قال : " لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق " . [ 17181 ] 3 - وعن النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول في رجل كن عنده أربع نسوة ، طلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها ، قال : " ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة ، وتستقبل الأخرى عدة أخرى ، ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ، ثم إن شاء أهلها بعد ( 1 ) عدتها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه " . [ 17182 ] 4 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن ، قال : " ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق " . [ 17183 ] 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج ، إلا بطلاق إحدى الأربع ، ولا يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن " . 4 - ( باب أن الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع ، وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع ) [ 17184 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
هامش
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . ( 1 ) في المصدر زيادة : انقضاء . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 886 . 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 . الباب 4 1 - الجعفريات ص 107 .