تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
2 - ( باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم ، ولا أزيد من أمتين من جملة الأربع ) [ 17178 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن ، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق " وقال ( عليه السلام ) : " لا يجمع ماءه في خمس " . 3 - ( باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة طلاقا رجعيا ، لم يجز له تزويج أخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة ، فإن تزوج في عدتها فالعقد باطل ، فإن بانت أو ماتت فله تزويج أخرى ) [ 17179 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، [ عن جده ] ( 1 ) ، أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : " على الرجل خمس عدات : إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق " الخبر . [ 17180 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله [ ابن سنان ] ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تحته أربع
هامش
الباب 2 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . الباب 3 1 - الجعفريات ص 114 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع مجمع رجال الحديث ج 10 ص 204 .
مستدرك الوسائل — صفحة 426 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث