2 - ( باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر
بالعقد الدائم ، ولا أزيد من أمتين من جملة الأربع )
[ 17178 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن عمير ، عن
هشام وجميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن ، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق " وقال
( عليه السلام ) : " لا يجمع ماءه في خمس " .
3 - ( باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة طلاقا
رجعيا ، لم يجز له تزويج أخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة ،
فإن تزوج في عدتها فالعقد باطل ، فإن بانت
أو ماتت فله تزويج أخرى )
[ 17179 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، [ عن
جده ] ( 1 ) ، أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : " على الرجل خمس عدات : إذا
كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي
طلق " الخبر .
[ 17180 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله
[ ابن سنان ] ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تحته أربع
هامش
الباب 2
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
الباب 3
1 - الجعفريات ص 114 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع مجمع رجال الحديث ج 10 ص 204 .