تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
10 - ( باب أن الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر ، والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وإن كانت تحت عبد ) [ 17197 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنهم قالوا : " الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإن كانت أمة تحت حر أو مملوك فطلاقها تطليقتان ، تبين بالثمانية كما تبين الحرة بالثالثة " .
هامش
الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 300 ح 1128 .