10 - ( باب أن الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا
غيره وإن كانت تحت حر ، والحرة لا تحرم حتى تطلق
ثلاثا وإن كانت تحت عبد )
[ 17197 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، أنهم قالوا : " الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ،
فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإن كانت أمة
تحت حر أو مملوك فطلاقها تطليقتان ، تبين بالثمانية كما تبين الحرة بالثالثة " .
هامش
الباب 10
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 300 ح 1128 .