تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة ، فقال : " لا بأس ، إذا اضطر إليه " . 42 - ( باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلا بأذنها ، وجواز العكس بغير إذن ) [ 17158 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج الأمة على الحرة ، فقال : " يفرق بينه وبينها ، ويغرم لها الصداق بما استحل به من فرجها ، فأن لم يدخل بها فلا شئ لها " . ( 17159 ) 2 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن تنكح الأمة على الحرة ، والكافرة على المسلمة . ( 17160 ) 3 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج الأمة على الحرة ، قال : " يفرق بينه وبينها ، ويغرم لها الصداق بما استحل من فرجها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ عليه لها " . [ 17161 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " تتزوج الحرة على الأمة ، ولا تتزوج الأمة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، ومن فعل ذلك فنكاحه باطل " . [ 17162 ] 5 - وعن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
هامش
الباب 42 1 - الجعفريات ص 105 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 244 ح 922 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 245 ح 923 . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .