إلى أهلها هو طلاقها ؟ قال : " نعم ، إذا خرجت من منزله ، اعتدت ثلاثة
قروء أو ثلاثة أشهر ، ثم تتزوج إن شاءت " . [ 17167 ] 3 - وعن علي بن النعمان ، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل عنده امرأة وليدة ويتزوج حرة ، ولم
يعلمها ، قال : " أن شاءت الحرة أقامت ، وإن شاءت لم تقم " قلت : قد
أخذت المهر ، فتذهب به ، قال : " نعم ، بما استحل من فرجها " .
[ 17168 ] 4 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل نكح أمة ، ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة ، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها ،
فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة وأولاهما . الخبر .
[ 17169 ] 5 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا نكح
الرجل الأمة وهو لا يجد طولا لحرة ، وكان يخشى العنت ، ثم وجد بعد ذلك
طولا لحرة فنكحها ، ولم تعلم أن عنده أمة ، قال : فهي بالخيار إذا علمت ،
إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته ، إذا كان قد رغب في الأمة ، فإن
فارقته ( 1 ) قبل أن يدخل بها فلا شئ لها ، وإن كان قد دخل بها فلها الصداق
بما استحل من فرجها ، فإن فارق الأمة لم يكن للحرة خيار " .
44 - ( باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد )
[ 17170 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
هامش
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 245 ح 924 .
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 245 ح 925 .
( 1 ) في الحجرية : " فارقت " وما أثبتناه من المصدر .
الباب 44
1 - الجعفريات ص 105 .