تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
( عليهم السلام ) ، قال : " إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد ، فنكاحهما فاسد " . ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده المعتبر عن موسى ابن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله ( 1 ) . 45 - ( باب تحريم وطئ الانسان أمته إذا كان لها زوج ، أو كانت في عدة ) [ 17171 ] 1 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أن قال : " يحرم من الإماء عشر إلى أن قال ولا أمتك ولها زوج " . 46 - ( باب أنه لا يورث النكاح ) [ 17172 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن هاشم بن عبد الله بن السري البجلي ( 1 ) ، قال سألته عن قوله تعالى : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) ( 2 ) قال : فحكى كلاما ، ثم قال ( عليه السلام ) كما يقولون بالنبطية : " إذا طرح عليها الثوب عضلها ( 3 ) ، فلا تستطيع تتزوج غيره ، وكان هذا في الجاهلية " .
هامش
( 1 ) نوادر الراوندي ص 38 . الباب 45 1 الهداية ص 69 . الباب 46 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 229 ح 66 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 354 ح 2 . ( 1 ) كذا في الحجرية والمصدر إلا أن في الأخير : الجبلي بدل البجلي ، وفي البرهان : هاشم بن عبد الله ، عن السري البجلي . ( 2 ) النساء 4 : 19 . ( 3 ) عضل المرأة : منعها من الزواج ظلما ( لسان العرب ج 11 ص 451 ) .