( عليهم السلام ) ، قال : " إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد ،
فنكاحهما فاسد " .
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده المعتبر عن موسى
ابن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله ( 1 ) .
45 - ( باب تحريم وطئ الانسان أمته إذا كان لها زوج ، أو
كانت في عدة )
[ 17171 ] 1 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أن قال :
" يحرم من الإماء عشر إلى أن قال ولا أمتك ولها زوج " .
46 - ( باب أنه لا يورث النكاح ) [ 17172 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن هاشم بن عبد الله بن السري
البجلي ( 1 ) ، قال سألته عن قوله تعالى : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما
آتيتموهن ) ( 2 ) قال : فحكى كلاما ، ثم قال ( عليه السلام ) كما يقولون
بالنبطية : " إذا طرح عليها الثوب عضلها ( 3 ) ، فلا تستطيع تتزوج غيره ،
وكان هذا في الجاهلية " .
هامش
( 1 ) نوادر الراوندي ص 38 .
الباب 45
1 الهداية ص 69 .
الباب 46
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 229 ح 66 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 354 ح 2 .
( 1 ) كذا في الحجرية والمصدر إلا أن في الأخير : الجبلي بدل البجلي ، وفي البرهان :
هاشم بن عبد الله ، عن السري البجلي .
( 2 ) النساء 4 : 19 .
( 3 ) عضل المرأة : منعها من الزواج ظلما ( لسان العرب ج 11 ص 451 ) .