تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
( عليه السلام ) ، قال : " لا ينكح الرجل الأمة على الحرة ، وإن شاء نكح الحرة على الأمة ، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة " . [ 17163 ] 6 - وعن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والأمة على الحرة ؟ قال : " ولا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث " . [ 17164 ] 7 - الصدوق في المقنع : ولا تتزوج الأمة على الحرة ، فإن من تزوج أمة على الحرة ، فنكاحه باطل . 43 - ( باب حكم من تزوج حرة على أمة ، وبالعكس ) [ 17165 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة ، قال : لا ، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة ، قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة " . [ 17166 ] 2 - وعن الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ، ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة ، فقال : " إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها " قلت له : فإن لم يرض بذهابها ، أله عليها سبيل ؟ قال : " لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام " قلت : فذهابها
هامش
6 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . 7 - المقنع ص 105 . الباب 43 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .