( عليه السلام ) ، قال : " لا ينكح الرجل الأمة على الحرة ، وإن شاء نكح
الحرة على الأمة ، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة " .
[ 17163 ] 6 - وعن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على
المسلمة ، والأمة على الحرة ؟ قال : " ولا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ،
ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية
الثلث " .
[ 17164 ] 7 - الصدوق في المقنع : ولا تتزوج الأمة على الحرة ، فإن من تزوج
أمة على الحرة ، فنكاحه باطل .
43 - ( باب حكم من تزوج حرة على أمة ، وبالعكس )
[ 17165 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ،
عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج
المملوكة على الحرة ، قال : لا ، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها
حرة ، قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة " .
[ 17166 ] 2 - وعن الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ، ولم
تعلم الحرة أن له امرأة أمة ، فقال : " إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة
أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها " قلت له : فإن لم يرض بذهابها ، أله
عليها سبيل ؟ قال : " لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام " قلت : فذهابها
هامش
6 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
7 - المقنع ص 105 .
الباب 43
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .