أجلهن أن يضعن حملهن ) ( 1 ) قال - أي الصادق ( عليه السلام ) ، كما هو
الظاهر : " المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها ، إن وضعت يوم
طلقها زوجها تزوج إذا طهرت " إلى آخره .
[ 17150 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وطلاق الحامل فهو واحد ،
وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو أسقطت
يوم طلقها أو بعد متى كان ، فقد بانت منه وحلت لها الأزواج " .
39 - ( باب أنه يكره للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج وإن
تزوج ودخل فجائز ، وإن مات قبله فباطل )
[ 17151 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المريض يشفي على الموت ، فيتزوج المرأة
يريد أن ترثه ، قال : " لا بأس بذلك ، والنكاح جائر إذا عقد على ما
يجب " .
40 - ( باب حكم زوجة المفقود ، ومتى يجوز لها التزويج )
[ 17152 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : " أنه قضى في المفقود : لا تتزوج
امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاقه ، أو لحاقه بالشرك " .
[ 17153 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
هامش
( 1 ) الطلاق 65 : 4 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) 32 .
الباب 39
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 890 .
الباب 40
1 - الجعفريات ص 109 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 238 ح 896 .