تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
أجلهن أن يضعن حملهن ) ( 1 ) قال - أي الصادق ( عليه السلام ) ، كما هو الظاهر : " المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها ، إن وضعت يوم طلقها زوجها تزوج إذا طهرت " إلى آخره . [ 17150 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وطلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان ، فقد بانت منه وحلت لها الأزواج " . 39 - ( باب أنه يكره للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج وإن تزوج ودخل فجائز ، وإن مات قبله فباطل ) [ 17151 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المريض يشفي على الموت ، فيتزوج المرأة يريد أن ترثه ، قال : " لا بأس بذلك ، والنكاح جائر إذا عقد على ما يجب " . 40 - ( باب حكم زوجة المفقود ، ومتى يجوز لها التزويج ) [ 17152 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : " أنه قضى في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاقه ، أو لحاقه بالشرك " . [ 17153 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
هامش
( 1 ) الطلاق 65 : 4 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) 32 . الباب 39 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 890 . الباب 40 1 - الجعفريات ص 109 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 238 ح 896 .
مستدرك الوسائل — صفحة 417 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث