لي عيالا ، وإني شديدة الغيرة ، فقال : " أما قولك : إنك مسنة فأنا أسن
منك ، وأما قولك : إن لك عيالا فعيالك في عيال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، وأما الغيرة فسوف أدعو الله أن يذهبها عنك " فلما تزوجها ودخلت
إليه قالت : يا رسول الله ، ما كان مما قلت لك كثير شئ ولكن كرهت أن
يكون في أمر من الأمور لم أخبرك به .
37 - ( باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت ،
وعدم تحريمهما )
[ 17146 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
نهى أن يتزوج الرجل قابلته ولا ابنتها .
[ 17147 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي
كبعض أمهاته ( 1 ) .
وفي حديث آخر : إن قبلت ومرت ، فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن
قبلت وربت ، حرمت عليه .
[ 17148 ] 3 - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ، عن عمرو بن شمر قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل قابلته ، قال : " لا ، ولا
ابنتها " .
38 ( باب أن المعتدة بالوضع ، إذا وضعت جاز تزويجها ، ولم
يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها )
[ 17149 ] 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وأولات الأحمال
هامش
الباب 37
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 237 ح 895 .
2 - المقنع ص 109 .
( 1 ) في الحجرية : " أمهاتها " وما أثبتناه من المصدر .
3 - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ص 106 .
الباب 38
1 - تفسير القمي ج 2 ص 374 .