تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
لي عيالا ، وإني شديدة الغيرة ، فقال : " أما قولك : إنك مسنة فأنا أسن منك ، وأما قولك : إن لك عيالا فعيالك في عيال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما الغيرة فسوف أدعو الله أن يذهبها عنك " فلما تزوجها ودخلت إليه قالت : يا رسول الله ، ما كان مما قلت لك كثير شئ ولكن كرهت أن يكون في أمر من الأمور لم أخبرك به . 37 - ( باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت ، وعدم تحريمهما ) [ 17146 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يتزوج الرجل قابلته ولا ابنتها . [ 17147 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أمهاته ( 1 ) . وفي حديث آخر : إن قبلت ومرت ، فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت ، حرمت عليه . [ 17148 ] 3 - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ، عن عمرو بن شمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل قابلته ، قال : " لا ، ولا ابنتها " . 38 ( باب أن المعتدة بالوضع ، إذا وضعت جاز تزويجها ، ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها ) [ 17149 ] 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وأولات الأحمال
هامش
الباب 37 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 237 ح 895 . 2 - المقنع ص 109 . ( 1 ) في الحجرية : " أمهاتها " وما أثبتناه من المصدر . 3 - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ص 106 . الباب 38 1 - تفسير القمي ج 2 ص 374 .