تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا علم مكان المفقود ، لم تنكح امرأته " . 41 - باب كراهة تزويج الحر الأمة دواما ، إلا مع عدم الطول ، وخوف العنت ) [ 17154 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت ، ولا يحل له من الإماء إلا واحدة " . [ 17155 ] دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : " أن عليا ( صلوات الله عليه ) ، قال : لا يحل نكاح الإماء إلا لمن خشي العنت - يعني الزنى - ولا ينبغي للحر أن يتزوج أمة ، فإن فعل فرق بينهما وعزر " . [ 17156 ] 3 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنها قالا : " لا بأس بنكاح الحر الأمة إذا اضطر إلى ذلك " قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 1 ) : " ولا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه شرطان : العنت ، وعدم الطول ، ولو لم يكن يكره نكاح الأمة لغير ضرورة إلا لاسترقاق الولد ، لكان ذلك مما ينبغي الا من اضطر إليه ، ولم يجد غيره " . [ 17157 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ،
هامش
الباب 41 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 97 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 244 ح 920 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 244 ح 921 . ( 1 ) في المصدر : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .