عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا علم مكان المفقود ، لم تنكح امرأته " .
41 - باب كراهة تزويج الحر الأمة دواما ، إلا مع عدم
الطول ، وخوف العنت )
[ 17154 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا
من خشي العنت ، ولا يحل له من الإماء إلا واحدة " .
[ 17155 ] دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
عن أبيه ، عن آبائه : " أن عليا ( صلوات الله عليه ) ، قال : لا يحل نكاح
الإماء إلا لمن خشي العنت - يعني الزنى - ولا ينبغي للحر أن يتزوج أمة ، فإن
فعل فرق بينهما وعزر " .
[ 17156 ] 3 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنها قالا :
" لا بأس بنكاح الحر الأمة إذا اضطر إلى ذلك " قال جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ( 1 ) : " ولا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه شرطان :
العنت ، وعدم الطول ، ولو لم يكن يكره نكاح الأمة لغير ضرورة إلا
لاسترقاق الولد ، لكان ذلك مما ينبغي الا من اضطر إليه ، ولم يجد
غيره " .
[ 17157 ] 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ،
هامش
الباب 41
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 97 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 244 ح 920 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 244 ح 921 .
( 1 ) في المصدر : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) .
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .