( عليه السلام ) : " هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : موعدك
بيت آل فلان ، ثم يطلب إليها الا تسبقه بنفسها " .
[ 17144 ] 4 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في قول الله : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء - إلى
قوله - إلا أن تقولوا قولا معروفا ) ( 1 ) وقال : " لا ينبغي لرجل أن يخطب
المرأة في عدتها ، والتعريض الذي أباحه الله عز وجل ، أن يعرض بكلام خير
حتى تعلم المرأة مرادة ، ولا يخطبها حتى يبلغ الكتاب أجله " قال : وقد
دخل أبو جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) على سكينة بنت حنظلة ، وقد
مات عنها ابن عم لها كان تزوجها ، فسلم عليها وقال : " كيف أنت با بنت
حنظلة ؟ " قالت : بخير - جعلت فداك - يا بن رسول الله ، قال : " إنك قد
علمت قرابتي من رسول الله ( صلى الله وعليه وآله ) ، ومن علي
( عليه السلام ) ، ومن حقي في الاسلام ، وبيتي في العرب " قالت : غفر
الله لك يا أبا جعفر ، تخطبني في عدتي ، قال : " ما فعلت ، إنما أخبرتك بمنزلتي
ومكاني ، وقد دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على أم سلمة ابنة أبي
أمية بن المغيرة المخزومية ، وقد تأيمت من أبي سلمة وهو ابن عمها ( وهي في
عدتها ) ( 2 ) ، فلم يزل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يذكر لها منزلته
ومكانه عند الله تعالى ، حتى اثر الحصير في كفه من شدة ما كان يعتمد على
يده ، فما كانت تلك خطبة " .
[ 17145 ] 5 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لما خطب أم
سلمة ، وقد كان خطبها عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله ، فأرسلت إلى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تقول : يا رسول الله إني امرأة مسنة ، وإن
هامش
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 203 ح 744 .
( 1 ) البقرة 2 : 235 .
( 2 ) ليس في المصدر .
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 204 ح 745 .