تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
طلقت فلانة ، فإذا قال : نعم ، فاتركها ثلاثة أشهر ، ثم اخطبها إلى نفسك . 36 - ( باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة ، وجواز التعريض ) [ 17141 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) ( 1 ) فقال : " هو طلب الحلال ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ) ( 2 ) أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان ؟ ثم طلب الا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها " قلت : فقوله : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال : " هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح ، حتى يبلغ الكتاب أجله " وفي خبر رفاعة عنه ( عليه السلام ) ( قولا معروفا ) قال : " يقول خيرا " . [ 17142 ] 2 - وفي رواية أخرى عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ( لا تواعدوهن سرا ) ( 1 ) قال : " هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : أوعدك بيت آل فلان ، ( أوعدك بيت فلان ) ( 2 ) ، لترفث ( 3 ) ويرفث معها " . [ 17143 ] 3 - وفي رواية عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله
هامش
الباب 36 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 122 ح 390 ، 391 . ( 1 ) البقرة 2 : 235 . ( 2 ) البقرة 2 : 235 . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 123 ح 392 . ( 1 ) البقرة 2 : 235 . ( 2 ) ليس في المصدر . ( 3 ) الرفث : كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة ( النهاية ج 2 ص 241 ) . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 123 ح 293 .