طلقت فلانة ، فإذا قال : نعم ، فاتركها ثلاثة أشهر ، ثم اخطبها إلى
نفسك .
36 - ( باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة ،
وجواز التعريض )
[ 17141 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ،
عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( ولكن لا
تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) ( 1 ) فقال : " هو طلب الحلال
( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ) ( 2 ) أليس يقول الرجل
للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان ؟ ثم طلب الا تسبقه بنفسها
إذا انقضت عدتها " قلت : فقوله : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال :
" هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح ، حتى يبلغ الكتاب أجله "
وفي خبر رفاعة عنه ( عليه السلام ) ( قولا معروفا ) قال : " يقول خيرا " .
[ 17142 ] 2 - وفي رواية أخرى عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ( لا
تواعدوهن سرا ) ( 1 ) قال : " هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها :
أوعدك بيت آل فلان ، ( أوعدك بيت فلان ) ( 2 ) ، لترفث ( 3 ) ويرفث
معها " .
[ 17143 ] 3 - وفي رواية عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله
هامش
الباب 36
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 122 ح 390 ، 391 .
( 1 ) البقرة 2 : 235 .
( 2 ) البقرة 2 : 235 .
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 123 ح 392 .
( 1 ) البقرة 2 : 235 .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) الرفث : كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة ( النهاية ج 2 ص 241 ) .
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 123 ح 293 .