[ 17136 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في مجلس
واحد ، فإنهن ذوات أزواج .
[ 17137 ] 3 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
نهى عن المطلقات ثلاثا لغير العدة ، وقال : " إنهن ذوات أزواج " .
[ 17138 ] 4 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : روينا عن أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثا
في مجلس واحد ، فإنهن ذوات بعول " .
35 - ( باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة ) [ 17139 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن
رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة ، طلق امرأته لغير عدة ، وذكر
أنه رغب في تزويجها ، قال : " انظر إذا رأيته فقل له : طلقت فلانة ، إذا علمت أنها طاهر في طهر لم يسمها فيه ، فإذا قال : نعم ، فقد صارت
تطليقة ، فدعها حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت ، ثم تزوجها إن شئت ،
فقد بانت منه بتطليقة بائن ( 1 ) ، وليكن معك رجلان حين تسأله ، ليكون
الطلاق بشاهدين عدلين " .
[ 17140 ] 2 - الصدوق في المقنع : بعد الكلام المتقدم : فإن كنت لا بد
فاعلا ، فدعها حتى تطهر ، ثم ائت زوجها ومعك رجلان ، فقل له : قد
هامش
2 - المقنع ص 101 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 263 ح 1001 .
4 - كتاب الاستغاثة ص 49 .
الباب 35
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 263 ح 1002 .
( 1 ) في نسخة : بائنة .
2 - المقنع ص 101 .