تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
[ 17136 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد ، فإنهن ذوات أزواج . [ 17137 ] 3 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المطلقات ثلاثا لغير العدة ، وقال : " إنهن ذوات أزواج " . [ 17138 ] 4 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد ، فإنهن ذوات بعول " . 35 - ( باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة ) [ 17139 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة ، طلق امرأته لغير عدة ، وذكر أنه رغب في تزويجها ، قال : " انظر إذا رأيته فقل له : طلقت فلانة ، إذا علمت أنها طاهر في طهر لم يسمها فيه ، فإذا قال : نعم ، فقد صارت تطليقة ، فدعها حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت ، ثم تزوجها إن شئت ، فقد بانت منه بتطليقة بائن ( 1 ) ، وليكن معك رجلان حين تسأله ، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين " . [ 17140 ] 2 - الصدوق في المقنع : بعد الكلام المتقدم : فإن كنت لا بد فاعلا ، فدعها حتى تطهر ، ثم ائت زوجها ومعك رجلان ، فقل له : قد
هامش
2 - المقنع ص 101 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 263 ح 1001 . 4 - كتاب الاستغاثة ص 49 . الباب 35 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 263 ح 1002 . ( 1 ) في نسخة : بائنة . 2 - المقنع ص 101 .